السيد محمد جواد العاملي

195

مفتاح الكرامة

--> ( 1 ) شرائع الإسلام : في الحجر ج 2 ص 102 . ( 2 ) كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج 11 ص 94 ، والشهيد في غاية المراد : في الوصايا ج 2 ص 524 . ( 3 ) المختصر النافع : في الحجر ص 141 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : في الحجر ج 1 ص 396 . ( 5 ) غاية المراد : في الحجر ج 2 ص 200 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في الوصايا ج 6 ص 305 . ( 7 ) المبسوط : في الوقوف والصّدقات ج 3 ص 298 ، وفي الوصايا ج 4 ص 46 . ( 8 ) فقه القرآن : في الحجر ج 2 ص 71 . ( 9 ) غنية النزوع : في العتق ص 389 . ( 10 ) لم نجد في الخلاف ما يكون صريحاً في التفصيل الّذي حكاه الشارح عنه ولا سيّما التصريح بأن التفصيل المذكور يكون في الوصية . نعم قال في باب العتق : إذا أعتق عبده عند موته وله مال غيره كان عتقه من الثلث ، وبه قال جميع الفقهاء ، انتهى . راجع الخلاف : ج 6 ص 364 . وهذا الكلام يدلّ على أنّ العتق يخرج من الثلث إذا كان له مال غير العبد ومفهومه يدلّ على أنّه لو لم يكن له مال غيره فيخرج من الأصل ، وهذا غير ما نسبه إليه الشارح من التفصيل بين ما كان العتق واجباً ، وما لم يكن واجباً حيث حكم في الأوّل بخروجه من الأصل وفي الثاني من الثلث ، ومثل ذلك ما ذكره في باب الوصية حيث قال : إذا أعتق ثمّ حابى في مرضه المخوف كان ذلك من الثلث بلا خلاف ويقدّم العتق على المحاباة . ثمّ قال : دليلنا أنّا بيّنّا في الوصية كلّها يقدّم الاُولى فالاُولى إذا لم تكن منجّزة فما تكون منجّزة بذلك أولى ، انتهى . راجع الخلاف : ج 4 ص 156 . وهذا الكلام كما تراه يفصّل بين العتق قبل المحاباة في المرض الشديد وبين العتق بلا محاباة ، وهذا غير التفصيل بين العتق الواجب وغير الواجب ، ويمكن أن يقال : إنّه وإن لم يكن صريحاً بين الواجب وغير الواجب إلاّ أنّ التقابل بين العتق والمحاباة قد يدلّ على الفرق بين الواجب وهو المحاباة والجائز وهو العتق ولا سيّما مع إشارته إلى ما في الوصية من تقديم الأولى فالأولى في المنجّرة وغير المنجّزة ، إلاّ أنّ كلامه هذا لا يدلّ على انحصار التفصيل المذكور بالوصية ، فتأمّل .